* جريمة السرقة مع حمل السلاح وفق الفصل 507 من القانون الجنائي
جاء في الفصل 507 من القانون الجنائي ” يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم مادة 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم” يتناول الفصل 507 بالدراسة والتحليل جناية السرقة الموصوفة، فالحامل للسلاح سواء بشكل ظاهر علني، أو باطن مخفي من أجل السرقة، يعتبر سارقا بمفهوم الفصل 507، وقد أحال المشرع إلى الفصل 303 من القانون الجنائي والذي يعرف السلاح وتوسع في تحديده، فجاء فيه “ يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة”
فكأن المشرع قد تعمد التوسيع من دائرة هذه الأسلحة لتغطية مغلب الحالات المتصورة في استعمال الأسلحة من أجل غرض جرمي، ويدخل السلاح الأبيض الذي يعتبر أكثر شيوعا في جريمة السرقة في حكم الأسلحة القاطعة التي تثبت معها هذه الجناية. وفي تنبه كبير من المشرع وتنبؤ لواقع انتشار هذا الفعل الجرمي الكبير، عاقب على جريمة السرقة المقترنة باستعمال السلاح بالسجن المؤبد، كمظهر واضح لتشدد المشرع في العقاب ورغبة في تحقيق الأمن القانوني والردع العام، كأدوار رئيسية يقوم عليها الجزاء الجنائي، كما أنه وإن كان في فصول أخرى قد اشترط ثبوت أكثر من فعل للقول بالتشديد، كالفصل 509 من القانون الجنائي، فإنه وفي باب السرقة المقترنة باستعمال السلاح يقصر ذلك فقط على تحقق حمل السلاح لقيام الجريمة، بل وإن المشرع عاقب بنفس العقوية حتى لو احتفظ السارق بالسلاح في الناقلة ذات محرك المستعملة للنقل إلى مكان الجريمة أو التي خصصت لهروبه.
فالتوجه التشريعي إذن في جريمة السرقة مع استعمال السلاح توجه صارم لا في تكييفه ولا في عقوبته.
* كيف يطبق على الألتراس
القانون 09-09 المتعلق بإتمام مجموعة القانون الجنائي “في أعمال العنف المرتكبة أثناء أو بمناسبة المباريات الرياضية أو التظاهرات” الذي أعطت السلطات المسؤولة تعليماتها للإسراع في تطبيقه، مع مجموعة من العقوبات ومنها السجن أو ما يتعلق بالغرامات المالية التي أشرعها المشرع. قبل خمس سنوات، أنشأت الحكومة المغربية اهتماما أمنيا وضبطيا كبيرا لمواجهة ظاهرة الشغب وكل من يخرج عن النص في “تظاهرات أو أحداث رياضية”. ووقعت العقوبات على “المذنب” أثناء المباريات الرياضية أو التظاهرات، أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في الأماكن العامة أو بمناسبة هذا البث،
* وفقا للقانون 09-09 على النحو التالي :
- الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1200 إلى 20000 درهم : ( فيما يتعلق بالفصل 308-1 من القانون 09-09 )، وتطبق على كل من يساهم في إحداث أعمال عنف تؤدي إلى وفاة شخص. كما تسري العقوبة على الشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من قانون العقوبات، باستثناء مدبري هذه الأفعال والمحرضين عليها فيعاقبون بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل الأخير (403).
- الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط : (طبقا للفصل 308-2 من القانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أفعال العنف الذي أدى إلى الضرب أو الجروح أو أي نوع آخر من العنف. أو الأذى، مع العلم أن من يدبر ويحرض على هذه الأفعال يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الأفعال في قانون العقوبات.
– الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط : (308-3 من القانون 09-09)، ويطبق على كل من يساهم في أعمال عنف تؤدي إلى الإضرار المادي بالممتلكات العقارية أو المنقولة المملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة للمحرضين والمدبرين.
- العقوبات المذكورة في الفصول الثلاثة السابقة : (فيما يتعلق بالفصل 308-4 من القانون 09-09)، حيث تنطبق أحكام الفصول الثلاثة على كل من يساهم في أعمال العنف على الطرق أو الساحات العامة أو غيرها من الأماكن العامة، ما إذا كانت هذه الأفعال قد ارتكبت. قبل المظاهرة أو أثناءها أو بعدها.
- الحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط : (الفصل 308-5 من القانون 09-09)، ويطبق على كل من يحرض على التمييز العنصري أو الكراهية عن طريق الخطب أو الصراخ أو المكالمات. أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأي وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل القومي أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض. لعرق أو أمة أو سلالة أو دين معين.
- نفس العقوبة السابقة : (من الفصل 308-6 من القانون 09-09)، ويطبق على كل من يرتكب قذفا أو سبا، على معنى الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي، بإحدى الوسائل المشار إليها. لما ورد في الفقرة السابقة، ولكل من يتلفظ بألفاظ مخلة بالأخلاق. تنطبق الآداب العامة على شخص أو مجموعة من الأشخاص أو جسد أو عدة هيئات.
- الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط : (طبقا للفصل 308-7 من القانون 09-09)، ويطبق على من يرمي عمدا خلال المباريات الرياضية أو التظاهرات الرياضية، شخص آخر أو عدة أشخاص. الأشخاص، أو على مكان تواجد الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الساحة أو المسار الرياضي، الحجارة أو المواد الصلبة أو السائلة أو الأوساخ أو المواد الحارقة أو أي مادة أخرى من شأنها أن تسبب ضرراً للآخرين أو المنشآت، أو من وقاموا بأعمال عنف من شأنها أن تعطل سير الأمور. - المباراة أو التظاهرة الرياضية أو منع سيرها أو عرقلة سيرها بأية وسيلة.
- غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم : (بخصوص الفصل 308-8 من القانون 09-09)، وتطبق على المسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية أو في الهيئات الرياضية أنشئت لمنع أعمال العنف أثناء المباريات. أو المظاهرات الرياضية إذا نتج عنها أعمال شغب. ويعاقب بذات العقوبة الأشخاص المكلفون بتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ذاتها إذا أدى تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذها إلى حدوث أعمال شغب.
- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط : (طبقا للفصل 308-9 من القانون 09-09)، تطبق على كل من يدخل أو يحاول الدخول ملعب أو مكان عام، حيث يتم إجراؤه أو بثه. مباراة رياضية أو مظاهرة، وبغير سبب مشروع حمل سلاحاً (على معنى الفصل 303 من قانون العقوبات)، أو